اتهم وزير الخارجية في الحكومة الشرعية ـ المعترف بها دوليا ـ محمد الحضرمي ،الاربعاء،جماعة الحوثي بتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن ومنح أرادها امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القانون اليمني.
جاء ذلك في خطاب للمبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفتثس بشأن " اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" التي أعلنت عنها جماعة "أنصار الله" الحوثيين.
الحضرمي، أكد في رسالته ان اللائحة تضمنت بنودا ذات طابع عنصري للجماعة لا تراعي ظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.
ولفت وزير الخارجية، الى ان اللائحة لها دلالة سياسية واضحة مفادها ان الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية, منعدمة الأثر قانونيا.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن تلك اللائحة، مكونة من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.
وأشار الحضرمي الى أن اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة .
وأكد أن اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
ودعا الحضرمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من أجلها الشعب اليمني طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.
وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل.
ونصت المادة (47) أ. على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.
فيما نصت الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.
وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.
وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.
السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.
السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.
السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.
السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.
السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.
وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.